الظهر بوضوء العشاء ( 1 ) .
165 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : الوضوء لكل
صلاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنه يقول : ( إذا إلى الصلاة ) قال :
حسبك الوضوء الأول ، لو توضأت للصبح لصليت الصلوات ( 2 ) كلها
به ( 3 ) ما لم أحدث ، قلت : فيستحب أن أتوضأ لكل صلاة ؟ قال : لا .
166 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن عمارة
ابن عمير قال : : كان الأسود بن يزيد يتوضأ بقدح قدر ري الرجل ،
ثم يصلي بذلك الوضوء الصلوات ( 4 ) كلها ما لم يحدث ( 5 ) .
167 - عبد الرزاق عن صاحب له عن أبي ذئب ( 6 ) عن شعبة مولى
ابن عباس أن المسور بن مخمرة قال لابن عباس : هل لك بحر ( 6 ) في
عبيد بن عمير إذا سمع النداء خرج فتوضأ قال ابن عباس : هكذا
يصنع الشيطان ، إذا جاء فاذنوني ، فلما جاء أخبروه ، فقال : ما يمحلك
على ما تصنع ؟ فقال : إن الله يقول : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
هامش
( 1 ) في ( ظ ) لأصلي الصبح أحيانا بوضوء العشاء .
( 2 ) كذا في ( ظ ) وفي الأصل الصلاة .
( 3 ) في ( ظ ) كلها والعتمة ما لم ( وفيها فتستحب أن يتوضأ .
( 4 ) في الأصل ( الصلاة ) وفي ( ش ) الصلوات وكذا في ( ظ ) .
( 5 ) أخرجه ( ش ) عن أبي معاوية ووكيع عن الأعمش وليس فيه ذكر مقدار القدح .
وقد انتهت بنهاية هذا الحديث نسخة الظاهرية .
( 6 ) كذا في الأصل غير واضح .