العشاء فلا نامت عينه ( 1 ) .
2143 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن مجاهد قال :
لا بأس بالسمر ( 2 ) بعد العشاء للفقه ( 3 )
2144 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسب قال : لان أنام عن ( 4 ) العشاء أحب إلى من أن ألغو بعدها .
2145 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال : لان أرقد عن العشاء التي سماها الاعراب العتمة أحب إلى
من أن ألغو بعدها .
2146 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان
ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أهله أن يوقظوه .
2147 - عبد الرزاق عن الثوري عن [ ابن ] ( 5 ) أبي ليلى عن
عبيد الله بن عبد الله عن جدته وكانت سرية علي قالت : كان علي يتعشى
ثم ينام وعليه ثيابه قبل العشاء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في " ص " فلا ناعت " والصواب ما أثبتناه والحديث قد اختصر المصنف هنا
ورواه فيما سبق تاما ولفظه هناك " والعشاء إذا عاب الشفق فمن نام فلا نامت عينه ( باب
المواقيت ) وكذا في الموطأ 1 : 24 وفي مسند البزار عن عائشة قالت قال رسول الله
من نام قبل العشاء فلا نامت عينه ( تنوير الحوالك 1 : 24 ) .
( 2 ) في " ص " " السهر " .
( 3 ) أخرجه " ش " عن عبد السلام بن حرب عن ليث ( 425 د ) ولفظه لا بأس
بالسمر في الفقه .
( 4 ) في " ص " " من " .
( 5 ) هذا هو الصواب كما يظهر من الزوائد ، وفي الأصل عن أبي ليلي .
( 6 ) رواه أحمد وزاد قال : علي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لي ، قال
الهيثمي : فيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف ، وفيه راو لم يسم 1 : 314 .