من الجهل ( 1 ) .
160 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : ما أبالي
أن أصلي خمس صلوات كلهن بوضوء واحد ما لم أدافع عائطا أو
بولا ( 2 ) .
161 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله .
162 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عامر قال : سمعت
أنس بن مالك يقول : كان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث ( 3 ) .
163 - عبد الرزاق [ عن الثوري ] عن الزبير بن عدي عن إبراهيم
قال : إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد ما لم أحدث أو
أقول منكرا ( 4 ) .
164 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم
قال : لا يجوز وضوء أحد أكثر ( 5 ) من صلاة يوم وليلة أحدث أو لم
يحدث ، ويسمح ( 6 ) أو لم يمسح قال : وسمعت وهبا يقول : إني لأصلي
هامش
( 1 ) الكنز برمز " عب " 5 رقم : 2377 .
( 2 ) كذا في " ظ " وفي الأصل ما لم يداف غائط أو بول ورواه " ش " من فعل الشعبي
وعطاء وطاوس ومجاهد 1 : 21 .
( 3 ) الكنز برمز " عب " 5 رقم 2413 وأخرجه البخاري عن محمد بن يوسف عن
الثوري تاما .
( 4 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن سفيان عن الزبير ص 21 فالصواب في إسناد
المصنف عندي عبد الرزاق عن سفيان عن الزبير فإن المصنف ليس له رواية عن الزبير
بلا واسطة ، فلذا زدت عن ( الثوري ) ما بين المربعين ثم وجدته في ( ظ ) .
( 5 ) كذا في الأصل والظاهر ( لأكثر ) وفي ( ظ ) وضوءا واحدا أكثر من صلاة يومه
أو صلاة ليلته .
( 6 ) في ( ظ ) مسح وبحذف الواو .