إذا كنت في المصر يجزيك إقامة المصر وإن لم تسمع ( 1 ) .
1965 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة
ابن خالد عن عبد الله بن واقد قال : كان ابن عمر إذا صلى بأرض
تقام ( 2 ) بها الصلاة يصلي بإقامتهم ، ولم يقم لنفسه ( 3 ) .
1966 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي زياد قال : سألت
عبد الرحمن بن أبي ليلى فقلت : جئت المسجد وقد صلوا أقيم ؟ قال :
قد كفيت .
1967 - عبد الرزاق عن ابن جريج بن ( 4 ) سليمان عن أبي
عثمان ( 5 ) قال : رأيت أنسا وقد دخل مسجدا قد صلي فيه ، فأذن وأقام ( 6 ) .
باب من نسي الإقامة في السفر
1968 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : ليس
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " عن جرير عن منصور ص 148 .
( 2 ) في الأصل " فأقام " والصواب عندي " تقام " لموافقته ما في " ش " و " هق " :
( 3 ) أخرجه " هق " أيضا من طريق الحميدي عن ابن عيينة ولفظه لفظ " ش " 1 : 406
وأخرج بمعناه عن يزيد الفقير عن ابن عمر أيضا .
( 4 ) كذا في الأصل ولعل الصواب " عن سليمان " وهو الأحول يروي عنه ابن جريج
أو الصواب " وابن سليمان " وهو جعفر بن سليمان الضبعي يروي عنه عبد الرزاق .
( 5 ) هو الجعد بن دينار من رجال التهذيب .
( 6 ) أخرجه " ش " عن ابن علية عن الجعد أبي عثمان عن أنس ص 148 ، وأخرجه
" هق " من طريق سفيان عن يونس عن أبي عثمان 1 : 40 ، وأعاده في 3 : 70 ورواه .
هناك من طريق أبي عبد الصمد العمي عن أبي عثمان أيضا ، ثم علق عن الحسن أنه كرهه ،
قال " هق : الكراهة محمولة على موضع تكون الجماعة سببا لتفرق الكلمة ، وروي " هق " باسناده
عن ابن عمر من صلى في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة أجزأه إقامتهم ، قال " هق " : وبه
قال الحسن والشعبي والنخعي 1 : 407 .