صليت بغير إقامة ، قال : يجزيك ( 1 ) .
باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة
1961 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن ( 2 )
ابن مسعود صلى بأصحابه في داره بغير إقامة وقال : إقامة المصر تكفي .
1962 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ابن
مسعود وعثمان ( 3 ) والأسود صلوا بغير أذان ولا إقامة ( 4 ) ، قال سفيان
كفتهم إقامة المصر .
1963 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في رجل نسي الإقامة
حتى قام يصلي ، قال : كان ابن عمر إذا كان في مصر تقام ( 5 ) فيه الصلاة
أجزأ عنه .
1964 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
هامش
( 1 ) هو المذهب عندنا وقد روي " ش " عن شريك عن منصور عن إبراهيم نحوه في
" من نسي الإقامة في السفر " : 142 .
( 2 ) في الأصل " عن " .
( 3 ) كذا في الأصل وروي " ش " بمعناه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
فذكر فيه علقمة مع الأسود .
( 4 ) أخرجه " هق " أيضا من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
وعلقمة ، ولفظه لفظ " ش " ، ثم روي من طريق الشعبي عن علقمة قال : صلى عبد الله بن وبالأسود
بغير أذان ولا إقامة ، وربما قال : يحزئنا أذان الحي وإقامتهم 1 : 406 وإعادة في 3 : 67
( 5 ) في ص " فقام " والصواب " تقام " كما في " ش " ص 150 د ، ومصحح
المطبوعة لم يستطع أن يفهم معناه فحرفه وزاد كلمة النفي فجعله " لا تقام " ص 148 ، أخرجه
" ش " عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر ، ورواه
المصنف من هذا الطريق أيضا كما سيأتي .