1878 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه
قال : قال علي بن أبي طالب : إن استطعت أن لا تؤم أحدا فافعل ، فإن
الامام لو يعلم ما عليه ما أم ، أو نحوه ذكر شيئا .
1879 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن
أبي معمر قال أقيمت الصلاة فتدافع القوم ، فقال حذيفة : لتبتلن ( 1 ) .
لها أماما أو لتصلن فرادي ( 2 ) ، قال فقال مجاهد : ليس هكذا ، قال
أبو معمر ، قال : قال لي حذيفة : لتبتلن ( 1 ) لها إماما أو ( 3 ) لتصلن وحدانا ،
فقال إبراهيم : سواء وحدانا وفرادى سواء .
1880 - عبد الرزاق قال : أخبرني أبي قاسم : سمعت بعض أهل
العلم أن قوما أقاموا الصلاة فجعل هذا يقول لهذا : تقدم ! وهذا يقول
لهذا : تقدم ! فلم يزالوا كذلك حتى خسف بهم .
1881 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار
أنه سمع أن الامام إذا نقص الصلاة فإثمه وإثم من وراءه عليه .
1882 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبلغك
هامش
( 1 ) كذا في الأصل وانظر هل الصواب لتتلن من تتلى : أي تنبع .
( 2 ) في الأصل " فرأي ذا " .
( 3 ) في الأصل في كلا الموضعين " و " .