ابن المسيب قال : لو كان ألي من أمر الناس شئ ما تركت اثنين يختصمان
في المسجد .
1731 - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني الحكم بن عتيبة أنه
رأي شريحا يقضي في المسجد ، ورأيت أنا ابن أبي ليلى يقضي في المسجد .
باب السلاح يدخل به المسجد
1732 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال إنسان لعطاء : أكان
ينهى عن سل السيف في المسجد ؟ فقال : نعم ، وكان ينهى ( 1 ) أن يمر
بالنبل في المسجد إلا ممسكا على نصالها .
1733 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال :
سئل جابر بن عبد الله عن سل السيف في المسجد فقال : قد كنا نكره
ذلك ، وقد كان رجل يتصدق بالنبل في المسجد ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا
يمر بها في المسجد إلا وهو قابض على نصالها جميعا و 2 ) .
1734 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أسلم [ عن ] ابن أبزي ( 3 ) قال : كان يكره سل السيف في المسجد .
هامش
( 1 ) في الأصل كأنه " ينهر " .
( 2 ) الحديث ليس اسناده بمتصل ، ففي ترجمة سليمان بن موسى من الهذيب أرسل
عن جابر ، وقد أخرجه الشيخان باسناده متصل من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
جابر ، الفتح 1 : 367 وكذا في " ش " 507 د وأمال ذكر تصدق الرجل بالنبل فهو
عند مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر .
( 3 ) في الأصل عن " أسلم بن أبزي " والصواب " عن أسلم وهو المنقري عن ابن
ابزي وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي كما في " ش " عن وكيع عن الثوري ص 507 ، د .