المسجد ، قال : إن للمسجد حرمة .
1708 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عمرو بن دينار :
سمعنا أنه ينهى أن يضرب في المسجد .
1709 - عبد الرزاق قال : أخبرني من سمع عمرو بن دينار يحدث عن نافع بن جبير بن مطعم قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنشد الاشعار ،
وأن يتناس ( 1 ) الجراحات ، وأن تقام الحدود في المسجد ( 2 ) .
1710 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا يحيى بن العلاء ومحمد
بن مسلم عن عمرو عن طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقام
الحدود في المساجد ( 3 ) .
باب اللغط ورفع الصوت وإنشاد الشعر في المسجد
1711 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع قال :
كان عمر بن الخطاب يقول : لا تكثروا اللغط يعني في المسجد ، قال :
فدخل المسجد ذات يوم فإذا هو برجلين قال ارتفعت أصواتهما ، فبادراه ،
فأدرك أحدهما فضربه وقال : ممن أنت ؟ قال : من ثيف ، قال : إن
مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولعل الصواب " يتآس " أو " يستآس " أي يتعاوض أو يستعاض .
( 2 ) أخرج القطعة الأخيرة من حديث جبير بن مطعم " طب " والبزار ( كما في المجمع
2 و 6 ) ورواه إسحاق بن راهويه في مسند من طريق محمد بن - ساق عن أبيه عن جبير بن
مطعم مرفوعا تاما لكن فيه " وان يسل فهيا السلاح فيها السلاح " بدل " وان يتناس الجراحات " ، راجع
المطالب العالية .
( 3 ) أخرج " ت " من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن عمرو بن دينار عن طاووس
عن ابن عباس مرفوعا " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الولد بالولد " 2 : 307 .
( 4 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر مختصرا ص 497
وذكره الحافظ في الفتح عن عبد الرزاق وقال : فيه انقطاع لان نافعا لم يدرك ذلك
الزمان 1 : 375 قلت : وقد دلت رواية " ش " أن نافعا أخذه عن ابن عمر فاندفع ما أورده
الحافظ ، وقد تابع العمري أخوه عبيد الله في الجزء الأول فروى عن نافع عن ابن عمر ان
عمر كان إذا خرج إلى الصلاة نادي في المسجد إياكم واللغط كما في " ش " ص 498 د ،
وفي الرواية التي تلي هذا عند المصنف أيضا أن نافعا رواه عن ابن عمر .