يمينه وهو في مسير ، فنهاه عن ذلك ، وقال : إنك تؤذي صاحبك ،
ابصق عن شمالك .
باب هل تقام الحدود في المسجد
1702 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة
قال : لا تقام الحدود في المساجد ، قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا يضرب ( 1 ) .
فيها ، أي الاقتصاص .
1703 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال إنسان لعطاء : أكان
ينهى عن الجلد في المسجد ؟ قال : نعم .
1704 - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن ابن شبرمة قال :
رأيت الشعبي يجلد يهوديا حدا في المسجد .
1705 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة ( 2 ) قال :
رأيت الشعبي ضرب رجلا على رجل في الحبة ، ولم يضربه في
المسجد .
1706 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق
ابن شهاب قال : أتي عمر برجل في شئ فقال : أخرجاه من المسجد ،
فاضرباه .
1707 - عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعته ، أو أخبرني في سمعه
يحدث عن جابر عن أبي الضحى قال : سئل مروان عن الضرب في
هامش
( 1 ) في الأصل " ( ؟ ؟ ؟ ) " مهملة النقط ، فالكلمة إما يضرب أو يصير ،
( 2 ) بمهملة ثم معجمة .