إذا دخلت المسجد فركعت ، ثم خرجت ، ثم دخلت أيضا كفاك الركوع
الأول ( 1 ) .
1676 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال إنسان لعطاء : أكان
يقال : إذا مر الرجل بالمسجد فليركع فيه ركعتين ؟ فقال : لم أسمع فيه
ذلك ، وذلك حسن .
1677 - عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن عامر
ابن عبد الله بن الزبير قال : دخل المسجد رجل ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
لا تجلس حتى تصلي ركعتين ( 2 ) .
1678 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق وغيره من أهل
الكوفة عن ابن مسعود قال : من أشراط الساعة أن يمر [ الرجل ] ( 3 ) في
المسجد فلا يركع ركعتين ( 4 ) .
1679 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن
قال : رأيت ابن عمر دخل المسجد وخرج منه فلم يصل فيه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " بنحوه عن عطاء ص 227 " د " .
( 2 ) كذا في الأصل موقوفا على عامر بن عبد الله ، وقال " ت " : روى سهيل بن
أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن جابر ، وهذا حديث
غير محفوظ 1 : 263 قلت : فلعل سهيلا رواه مرة كذا ومرة كذا .
( 3 ) إضافة من عندي .
( 4 ) أخرجه " ش " عن ابن إدريس عن حصين عن عبد الأعلى بن الحكم عن خارجة
ابن الصلت البرجمي عن ابن مسعود ولفظه : من اقتراب أو من اشراط الساعة أن تتخذ
المساجد طرقا ص 227 د : وأخرجه " طب " من حديث سلمة بن كهيل عن ابن مسعود
مرفوعا كما في المجمع 2 : 24 .
( 5 ) أخرجه " ش " برواية زيد بن أسلم ونافع عن ابن عمر 228 د .