باب موضع النعلين في الصلاة إذا خلعا
1518 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أو غيره قال : قال
عبد الله بن السائب : صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فخلع نعليه ، فخلعهما
عن يساره ( 1 ) .
1519 - عبد الرزاق عن عبد الله بن زياد بن سمعان قال : أخبرني
سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم في نعليه فأراد أن يخلعهما فليخلعهما بين
رجليه ، ولا يضعهما إلى جنبه يؤدي بهما أحدا ( 2 ) .
1520 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
أن ابن منبه قال له : لم تضع نعليك على يسارك وتؤذي بهما صاحبك ؟
فسمع ذلك أبوه ، فقال : أجل ، ضعهما بين رجليك ، فكان ابن طاووس
لا يضعهما أبدا إلا بين رجليه .
1521 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يكره أن يطلع ( 3 ) من نعليه شيئا من قدميه .
1522 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كان ينظر نعليه
هامش
( 1 ) أخرجه ( د ) من طريق يحيى عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر ، ثم أخرجه
عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق وأبي عاصم عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن أبي سلمة
ابن سفيان وغيره عن عبد الله بن السائب 1 : 95 .
( 2 ) أخرجه ( د ) من طريق محمد بن الوليد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة
1 : 95 وكذا ( هق ) و ( ك ) ، وروى ( ك ) من حديث عياض بن عبد الله القرشي
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 1 : 259 .
( 3 ) كذا في الأصل ، ولعل المعنى ، يكره أن يطلع من نعليه على شئ من قذر .