عبد الرزاق ( 1 ) عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس
بالروث يكون في النعلين ثم يصلي فيهما .
باب أبوال الدواب وروثها .
1476 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت ( 2 ) عن رجل وطئ
روثا رطبا ، فقال : إن شاء مسح رجليه بالأرض .
1477 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سئل عن الرجل
يمشي خلف الإبل فيصيبه النضح من أبوالها ، قال : ينضح .
1478 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كان لا يرى
بأرواث الدواب شيئا ( 3 ) ، قال معمر : وأبوال البقر والغنم بمنزلة الإبل .
1479 - عبد الرزاق ( 4 ) عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس
بأبوال الإبل كان بعضهم يستنشق منها ( 5 ) ، قال : وكانوا لا يرون بأسا
بالبقر والغنم .
1480 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم
قال : لا بأس بأبوال البهائم إلا المستنقع ( 6 ) .
هامش
( 1 ) شيخ عبد الرزاق سقط من الأصل .
( 2 ) سقط من الأصل اسم من سأله معمر .
( 3 ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب بأسا .
( 4 ) سقط شيخ عبد الرزاق من الأصل ، وهو أصغر من أن يسمع من منصور فإنه
مات سنة 132 ، وعند عبد الرزاق سنة 126 .
( 5 ) في ( ش ) سأل الحكم بن صفوان ، إبراهيم عن بول البعير يصيب ثوب الرجل ،
قال : لا بأس به ، أليس يشرب ويتداوى به ص 78 .
( 6 ) إن صح النقل فهو المجتمع .