تصلي فيه .
1433 - عبد الرزاق عن رجل من قريش عن سعيد بن أبي عروبة
عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في
شعار المرأة ( 1 ) ، قال : وسمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة
أنها كانت تكره أن يصلي فيه .
1434 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المرأة يصيب
أهله ، ثم يلبس ثوبه ، ثم يغسل فرجه ، فلعل ثوبه أن يصيبه من المني
شئ ثم يغتسل ( 2 ) للصلاة فيجفف في ذلك الثوب ، قال : لا بأس به .
1435 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن رجلا
قال لابن عباس : أضع المصحف على فراشي أجامع عليه وأحتلم عليه
وأعرق عليه ؟ قال : نعم ( 3 ) .
1436 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : ليس على
ثوب الحائض والجنب غسل ولا رش ( 4 ) .
باب الثوب يصيبه المنى
1437 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء
هامش
( 1 ) روى ( هق ) من حديث عبد الله بن شقيق وابن سيرين عن عائشة قالت : كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا 2 : 410 .
( 2 ) في الأصل كأنه ( يغسل ) .
( 3 ) تقدم قريبا .
( 4 ) روى ( ش ) عن يحيى بن سليم عن عطاء قال : كان لا يرى بعرق الجنب بأسا
في الثوب وليس عليه فيه نجاسة ص 128 .