القباء وأنا أسمع ، أيصلي فيه المرء وحده ؟ فقال : القباء مفرج ولولا
ذلك صلى فيه وحده ، ولكن ليتزر عليه ، أو تحته إزار ، قلت له : أفيصلي
الرجل في السراويل وحدها ؟ فقال : لا ، إلا أن لا يجد غيرها ، وفي
حديث معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو ( 1 ) في ذلك بيان .
باب الصلاة في الثوب لا يدري أطاهر أم لا
1402 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أصلي في
ثوب أعرته ( 2 ) لا أدري أطاهر أم لا ، قال : نعم .
1403 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إن اشترى رجل من المسلمين
ثوبا من مشرك أو استعاره فليصل فيه ، ولا يغسله إلا أن يعرف فيه شيئا .
1404 - أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت الثوري يقول : لا بأس
أن يصلي الرجل في ثوب النصراني والمجوسي واليهودي إلا أن يعلم
فيه شيئا .
باب الصلاة في السيف والقوس
1405 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
كانوا يرون السيف رداء .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب حذف الواو ومراد المصنف أن حديث عمر
يدل على جواز الصلاة في القباء والسراويل ، وهذا الحديث قد مر في باب ما يكفي من الثياب .
( 2 ) إن كان بالبناء للمفعول فظاهر ، وإن كان مبنيا للفاعل فهو بمعنى استعرته ، من
قولهم أعار منه الشئ طلبه ( وليحرر ) .