سراويل وقباء . . . ( 1 ) قال : وأحسبه قال : في تبان ورداء ،
في تبان وقميص ، في تبان وقباء ( 2 ) .
1387 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما أدنى
ما أصلي فيه من الثياب صلاة التطوع ؟ قال : في ثوب ، قلت : متوشحا ؟
قال : نعم .
1388 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله ( بن ) أبي بكر قال :
في الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : لا يصلين أحدكم
في الثواب الواحد إلا مخالفا بين طرفيه .
1389 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ( 3 ) ذات أعلام ، فلما قضى صلاته
قال : اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه ( 4 )
فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ( 5 ) .
1390 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني نافع ان ابن
هامش
( 1 ) هنا في الأصل ( عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ) ، زاغ بصر الكاتب
إلى ما في السطر الذي تحته ، فأثبته ثم راجع الصواب ، وليراجع ( خ ) و ( هق ) .
( 2 ) ذكره بتمامه في الكنز عن أبي هريرة ، وعزاه لمالك وعبد الرزاق وغيرهما ،
ورواه ( خ ) من طريق حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أتم مما هنا 1 : 324
والحديث عند المصنف هكذا عن ابن سيرين عن عمر كما يدل عليه قوله الآتي في باب الصلاة
في القباء والسراويل .
( 3 ) كساء مربع له علمان .
( 4 ) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة
كساء غليظ لا علم له ويجوز كسر الهمزة وفتح الموحدة ( الفتح 1 : 328 ) .
( 5 ) أخرجه ( خ ) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري 1 : 328 وأخرجه ( م )
أيضا .