1384 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : اختلف
أبي بن كعب وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد ، فقال
أبي : يصلي في الثوب الواحد ، وقال ابن مسعود : في ثوبين ، فبلغ ذلك
عمر ، فأرسل إليهما ، فقال : اختلفتما في أمر ثم تفرقتما فلم يدر الناس
بأي ذلك يأخذون ، لو أتيتما لوجدتما عندي علما ، القول ما قال أبي ،
ولم يأل ابن مسعود ( 1 ) .
1385 - ( عن الحسن أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ) ( 2 )
اختلفا في الصلاة في الثوب الواحد ، فقال أبي : لا بأس به ، قد صلى
النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد فالصلاة فيه جائزة ، وقال ابن مسعود : إنما
كان ذلك إذ كان النس لا يجدون الثياب ، وأما إذ وجدوها فالصلاة في
ثوبين ، فقام عمر على المنبر ، فقال : القول ما قال أبي ، ولم يأل ابن
مسعود ( 3 ) .
1386 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أيصلي الرجل في الثوب
الواحد ؟ قال : أو كلكم تجدون ثوبين ؟ حتى إذا كان في زمن عمر
ابن الخطاب قام إليه رجل فقال : أصلي العصر في ثوب واحد ، فقال
عمر : إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم ، جمع الرجل عليه ثيابه ،
يصلي الرجل في إزار ورداء ، في قميص وإزار ، في إزار وقباء ، في
هامش
( 1 ) الكنز برمز ( عب ) 4 ، رقم : 3979 .
( 2 ) زيد من كنز العمال وقد سقط اسناد هذا الحديث من الأصل .
( 3 ) الكنز برمز ( عب ) 4 ، رقم : 3989 .