معمرا ( 1 ) ، فقال : قد سمعت يحيى يذكره .
1374 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي
كثير عن عكرمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى
أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقه ( 2 ) .
1375 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يصلين أحدكم في الثوب
الواحد ليس على عاتقه منه شئ ( 3 ) .
1376 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني حسن بن مسلم
عن رجل عن أبي هريرة أنه كان يقول : كانوا يقولون : إذا كان الإزار
صغيرا لا يستطيع أن يوشحه فليصل بمئزر ( 4 ) .
1377 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول :
يصلي المرء في الثوب وإن ( 5 ) كان ذا سعة ، ولكن ليتوشح به ، وأحب إلي
هامش
( 1 ) هذا يدل على أن ما في الأصل في أول الاسناد ، أعني ( عبد الرزاق عن معمر )
خطأ .
( 2 ) أخرجه الطحاوي من طريق هشام عن يحيى 1 : 223 ورواه البخاري من طريق
شيبان عن يحيى 1 : 321 .
( 3 ) أخرجه ( م ) من طريق ابن أبي شيبة عن سفيان ، وأخرجه ( خ ) من طريق مالك
عن أبي الزناد 1 : 320 .
( 4 ) كذا في الأصل ( يوشحه الخ ) .
( 5 ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب ( إن كان ) بحذف الواو .