أبي علقمة قال : سألت ابن المسيب عن الاستعاذة ( 1 ) تكون على الحائض
والجنب فقال : لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يجوز ( 2 ) عليها .
1349 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن ، وعن معمر
عن منصور قالا : كانوا يكرهون أن يعلقوا مع ( 3 ) القرآن شيئا .
باب الخاتم
1350 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : خاتم في
يد حائض أو جنب قال : لا يضره ، إنما في الخاتم الحرف أو الشئ ( 3 )
اليسير ، قلت : فغير المتوضئ ويأتي الخلاء وهو في يده ؟ قال : لا
يضره ( 4 ) .
1351 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ومعمر عن
صدقة بن يسار قال : سئل ابن المسيب عن الخاتم فيه اسم الله وهي ( 5 )
تصيبه الجنابة ، قال : لا بأس به ، قلت : فإني أدخل الكنف وتصيبني
الجنابة ، قال : لا بأس به ، وقال : أفتاني سعيد بن المسيب .
1352 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ثابت عن
أنس قال : كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد .
1353 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن أبي جعفر قال : كان
هامش
( 1 ) يعني التعويذ .
( 2 ) في الأصل يجوز بالجيم ولعل الصواب يجوز بالحاء المهملة .
( 3 ) كذا في الأصل ويحقق هل الصواب ( مع ) أو ( من ) .
( 4 ) في الأصل كأنه ( التي ) .
( 5 ) أخرج ( ش ) نحوه من طريق عثمان بن الأسود عنه ص 76 .
( 6 ) الظاهر وهو ، أو الصواب حذف ( هي ) .