1338 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : لا
يمس الدراهم التي فيها ذكر الله إلا على وضوء ( 1 ) .
1339 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
لا يمس الدراهم غير متوضئ .
1340 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم مثل
ذلك إلا أنه قال : من وراء الثوب ( 2 ) .
1341 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم مثل
ذلك إلا أنه قال : من وراء الثوب ( 2 ) .
1341 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل
عن الهميان فيه الدراهم فيأتي الخلاء ، قال : لابد للناس من نفقاتهم ( 3 ) .
1342 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال : سألت إبراهيم ( 4 )
أكتب الرسالة على غير وضوء ؟ قال : نعم .
1343 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : يكره
أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم .
1344 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لقد كان يستحب
هامش
( 1 ) روى ( ش ) عن وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم قال : سألت إبراهيم عن الرجل
يمس الدراهم البيض على غير وضوء فكره ذلك ، وروى نحوه عن أبي أسامة عن الأعمش
عن إبراهيم ص 77 .
( 2 ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب ( إلا من وراء الثوب ) يدل عليه ما في ( ش )
وإن كان مختل العبارة وهو ( جرير عن منصور عن إبراهيم قال : أحب إلي أن يكون بين
جلدي أو هي بينهما ثوبا ) ( كذا في المطبوعة ) .
( 3 ) في ( ش ) ( جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن الرجل يبول ومعه الدراهم
البيض ، قال : ليس للناس بد من حفظ أموالهم ص 77 .
( 4 ) هنا في الأصل زيادة ( عن ) خطأ .