ثوب ، قال : ولا ، الخباء أكف من الثوب قلت : غير المتوضئ وهو
في خبائه ؟ قال : نعم ، لا يضره ، قلت : فيأخذه مطبقا قال : نعم .
1334 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي وطاووس
والقاسم بن محمد كرهوا أن يمس المصحف وهو على غير وضوء .
1335 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أحب أن لا
تمس الدراهم والدنانير إلا على وضوء ، ولكن لابد للناس من مسها ،
جبلوا ( 1 ) على ذلك ، قال ابن جريج : وكره عطاء أن تمس الحائض
والجنب الدنانير والدراهم .
1336 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا تمس الدراهم
التي فيها القرآن إلا على وضوء ( 2 ) ، وقال معمر : وكان الحسن وقتادة
لا يريان به بأسا يقولون : جبلوا على ذلك .
1337 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان قال : أرسلني ابن سيرين
أسأل القاسم بن محمد عن الدراهم التي فيها ذكر الله أيبتاع بها الناس
وفيها الكتاب ؟ وسألته ، فقال : لا بأس بالكتاب يتبايعون ، إنما يتبايعون
بالذهب والفضة ، لو ذهبت بالكتاب في رقعة ما أعطوك شيئا ، ولكن
لا تمس الدراهم التي فيها ذكر الله إلا على وضوء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) جبله على الشئ جبره ( قا ) .
( 2 ) ثم أمر الناسخ عليه قلمه في الأصل فصار ( طهور ) .
( 3 ) روى ( ش ) عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يدخل
الرجل الخلاء ومعه الدراهم البيض ، قال : وكان القاسم بن محمد يكره ، ولا يرى بالبيع
والشرى بأسا ، وروى عن أبي أسامة عن هشام عن القاسم أنه كان لا يرى بأسا بمس الدرهم
الأبيض وهو على غير وضوء ص 77 .