قال : في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : لا يمس القرآن إلا على
طهر ( 1 ) .
1329 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مثله .
1330 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : لا بأس
أن يأخذ المصحف غير المتوضئ فيصعد من مكان إلى مكان .
1331 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن رجلا قال لابن
عباس : أضع المصحف على فراش أجامع عليه وأحتلم فيه وأعرق عليه ؟
قال : نعم .
1332 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيمس الجنب
والحائض المصحف وهو في خبائه ( 2 ) ؟ قال : لا ، ( قلت ) فبين أيديهما وبين
أخبيته ثوب ؟ قال : لا ، ولا ، الخباء أكف ( 3 ) من الثوب ، قلت : فغير
المتوضئ وهو في خبائه ؟ قال : نعم ، لا يضره قلت : فيأخذه مطبقا ؟ ( 4 ) ،
قال : نعم .
1333 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يمس
المصحف مفضيا إليه ( 5 ) غير متوضئ ، قلت : فبين أيديهما وبين أخبيته
هامش
( 1 ) أخرجه ( قط ) ص 45 و ( هق ) 1 : 87 كلاهما من طريق عبد الرزاق ،
وعندهما ( لا تمس ) .
( 2 ) في الأصل كأنه ( في جنابة ) وصوابه عندي ( في خبائه ) ، والخباء في الأصل
غشاء البرة والشعيرة في السنبلة ، استعير لغشاء المصحف ، جمعه أخبية .
( 3 ) الكف : المنع .
( 4 ) أي غير مفتوح .
( 5 ) أي بلا حائل .