أن يستعرض القرآن فيقرأ في غير الصلاة ، أيتوضأ كوضوء الصلاة في
الاسباغ ومسح الرأس ؟ قال : نعم .
1313 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان ابن عباس
يرخص لغير المتوضئ أن يقرأ غير ( 1 ) الآية والآيتين .
1314 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع قال : كان ابن عمر لا
يقرأ القرآن إلا طاهرا ( 2 ) .
1315 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن ، يقول مثل
قول ابن عمر .
1316 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد
ابن جبير قال : سمعت ابن عمر وابن عباس قالا : إنا لنقرأ أجزاءنا ( 3 )
من القرآن بعد الحدث ما نمس ماء ( 4 ) .
1317 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ، ومعناه أنه يجوز أن يقرأ أكثر منهما كما في الحاشية التالية .
( 2 ) قال ( هق ) : ويذكر عن ابن عباس أنه قال لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها ،
وروى عنه أنه قال : الآية والآيتين ، فهذا في الجنب ، وأما في الحديث فكان يرخص له أن
يقرأ غير الآية والآيتين يعني أكثر منهما .
( 3 ) في الأصل ( إخواننا ) والصواب ( أحزابنا ) كما في رواية الأعمش
عن سلمة عند ( ش ) ص 70 والأحزاب جمع حزب وهو الورد .
( 4 ) رواه ( ش ) عن وكيع عن الثوري ص 71 وعن أبي معاوية عن الأعمش عن
سلمة أيضا ، وروى ( هق ) من طريق أيوب بن سويد عن الثوري عن سليمان بن أبي الجهم
عن ابن جبير قال : كان ابن عمر وابن عباس يقولان إنا لنقرأ الجزء من القرآن بعد الحدث ،
ثم قال : ورواه عبد الله العدني عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد 1 : 90 .