جريج قالا : أخبرنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار ، ومن
أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار ، كل ذلك عن النبي
صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
1265 - عبد الرزاق قال : أخبرناه محمد بن راشد عن عبد الكريم
عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .
1266 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا
عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض
نصاب دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل .
1267 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن الحسن أنه
كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان قال : قال هشام ، وقال ابن
سيرين : ليس عليه شئ ، يستغفر الله ، وقاله معمر عن الحسن .
1268 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين ، وعن منصور والأعمش عن إبراهيم قالا : ليس عليه شئ ،
يستغفر الله .
1269 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق ، ورواه ( هق ) من طريق نافع بن يزيد عن
ابن جريج وحده ، ثم قال : هكذا في رواية ابن جريج ، ورواه ابن أبي عروبة فجعل التفسير
من قول مقسم اه . وأنت ترى أن محمد بن راشد تابع ابن جريج ، وصرح عبد الرزاق أن
كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وهناك أمر آخر ، وهو أن نافع بن يزيد قال : عن أبي أمية عبد الكريم ، ولم يقل ابن
جريج ولا محمد بن راشد عن أبي أمية ، في رواية عبد الرزاق وراجع الجوهر النقي 1 : 317 .