في بيته تطوعا ، وعما يحل للرجل من امرأته حائضا ، وعن الغسل من
الجنابة ، فقال : أما صلاة الرجل في بيته تطوعا ، فهو نور ، فنوروا
بيوتكم ، وما خير بيت ليس فيه نور ، وأما ما يحل للرجل من امرأته
حائضا ، فكل ما فوق الإزار ، لا يطلعن ( 1 ) على ما تحته حتى تطهر ،
وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم أفض على رأسك
ثلاث مرار ، وادلك ، ثم أفض الماء على جلدك .
1239 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
شريح قال : لك ما فوق السرر ، وقال معمر : وسمعت قتادة يقول : ما
فوق الإزار .
1240 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال :
حدثنا نافع أن عائشة قالت : ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا
تجعل على سفلتها ( 2 ) ثوبا ( 3 ) .
1241 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى عن نافع أن ابن
عمر أرسل إلى عائشة يستفتيها في الحائض أيباشرها ؟ قالت عائشة :
نعم تجعل على سفلتها ثوبا ( 4 ) .
1242 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : يباشر الحائض
زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار ، سمعنا ذلك ، قال أبو بكر :
هامش
( 1 ) وفيما تقدم ( لا تطلعون ) وما هنا أظهر .
( 2 ) السفلة بالكسر نقيض العلوة ، وسفلة البعير كفرحة قوائمه .
( 3 ) الكنز برمز ( عب ) 5 ، رقم : 3100 .
( 4 ) الكنز برمز ( ع ب ) 5 ، رقم : 3101 .