كان أبوك يأمر النساء عند وقت الصلاة بطهور وذكر ( 1 ) ؟ قال : لا .
1222 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أكانت
الحائض تؤمر أن نتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تجلس فتكثر ( 2 )
وتذكر الله ساعة ؟ قال : لم يبلغن في ذلك شئ وإن ذلك لحسن ،
قال معمر : وبلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة .
باب دم الحيضة تصيب الثوب
1223 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن هشام بن عروة
عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر : قالت ( 3 ) سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال : تقرصه بالماء ثم تنضحه
وتصلي ( 4 ) .
1224 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ليس على الحائض
ان تغتسل ثيابها إلا أن تشاء .
1225 - عبد الرزاق عن معرم عن قتادة أن عائشة سئلت عن دم
الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره ، قالت : قد جعل الله الماء طهورا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في الأصل ( وطهور أو ذكر ) .
( 2 ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب ( فتكبر ) .
( 3 ) في الأصل ( قال ) خطا .
( 4 ) في الكنز برمز ( عب ) و ( ن ) و ( حب ) و ( س ) و ( ص ) و ( ق ) والشافعي
5 رقم : 2643 وأخرجه الشيخان من طريق مالك عن هشام بن عروة .
( 5 ) الكنز برمز ( عب ) 5 ، رقم : 2651 وروي ( ش ) نحوه من حديث كريمة
بنت همام عن عائشة ص 133 .