عن ابن عباس قال : كان لا يرى بالترية ( 1 ) والصفرة بأسا ، ويرى فيها
الوضوء ( 2 ) .
باب الدواء يقطع الحيضة
1219 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سئل
عطاء عن امرأة تحيض ، يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها
كما هي ، تطوف ؟ قال : نعم ، إذا رأت الطهر ، فإذا هي رأت خفوقا ( 3 )
ولم تر ( 4 ) الطهر الأبيض ، فلا .
1220 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرنا واصل
مولى ابن عيينة عن رجل سال ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة
فأرادت ان تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر بأسا ونعت ( 5 ) .
ابن عمر ماء الأراك ( 6 ) ، قال معمر : وسمعت ابن أبي نجيح يسال
عن ذلك فلم ير به بأسا .
باب وضوء الحائض عند وقت كل صلاة
1221 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال : قلت له : هل
هامش
( 1 ) في الأصل وكذا في الكنز التربة بالموحدة وهو خطا وقد تقدم تفسيرها .
( 2 ) الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 3127 .
( 3 ) تقدمت هذه الكلمة مرتين وفسرت في المتن بالأبيض وهو ان كانت الرواية بالقاف
فالمراد القلة والضعف من خفق الليل إذا ذهب أكثره ، وان كانت بالفاء فالمراد قرب الانقطاع
كما في حديث آخر قد دنا مني خفوف من بين أظهركم أي قرب ارتحال من عندكم .
( 4 ) في الأصل ( لم ترى ) .
( 5 ) أي وصف ابن عمر ماء الأراك دواء له .
( 6 ) الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 3103 .