لعطاء : إذا استنزعت ( 1 ) دما ، أتغتسل مثل المستحاضة ؟ قال : لا ، قلت :
يختلفان ؟ قال : إن المستحاضة يخرج ما يخرج منها من جوفها .
باب المستحاضة
هل يصيبها زوجها ؟ وهل تصلي وتطوف بالبيت ؟
1184 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير
قال : تصلي المستحاضة وتطوف بالبيت .
1185 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن الحسن
قال : تصلي ويصيبها زوجها ، قال معمر : وقاله قتادة .
1186 - عبد الرزاق عن الثوري عن سمي عن ابن المسيب ، وعن
يونس عن الحسن قالا في المستحاضة : تصوم ويجامعها زوجها .
1187 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن
جبير أنه سأله عن المستحاضة أتجامع ؟ قال : الصلاة أعظم من الجماع .
1188 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن إسماعيل بن
شروس قال : سمعت عكرمة مولى ابن عباس سئل عن المستحاضة أيصيبها
زوجها ؟ قال : نعم ، وإن سال الدم على عقبها .
1189 - عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن
ابن عباس قال : لا بأس أن يجامعها زوجها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل . والصواب عندي استنزفت .
( 2 ) الكنز برمز ( عب ) 5 ، رقم : 3126 .