حيضتها ثم هي مستحاضة .
1155 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة حيضتها سبعة أيام تمكث
يومين حائضة ثم رأت الطهر فصامت يوما ، ثم رأت من الغد ، ثم
مضى بها الدم تمام عشرة ، ثم طهرت ، فإنها تقضي ذلك اليوم لأنها
صامته في أيام حيضتها ، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة ، وقال في
امرأة كان قرؤها ستة أيام فزادت على قرئها ، ما بينهما وبين عشر ، فإن
طهرت تمام عشر لم تقض الصلاة ، وإن زادت على عشر قضت الأيام
التي زادت على قرئها .
1156 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : تضع المستحاضة الصلاة قدر أقرائها ، ثم تستطهر بيوم ثم تصلي ،
قال : وقد قال ذلك عمرو بن دينار .
1157 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : فإن كانت أقراؤها تختلف قال : تستكمل على أرفع ذلك ، ثم
تستطهر بيوم على أرفعه .
باب كيف الطهر ؟
1158 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : الطهر ما هو ؟ قال : الأبيض الخفوف الذي ليس معه صفرة
ولا ماء ، الخفوف الأبيض ( 1 ) .
1159 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن علقمة بن أبي علقمة
هامش
( 1 ) رواه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء ص 64 وفيه الجفوف بالجيم