ثم هي مستحاضة ( 1 ) .
1151 - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع عن الحسن قال : أبعد
الحيض عشر .
1152 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : الحائض رأت الطهر وتطهرت ، ثم رأت بعده دما ، أحيضة ( 2 )
هي ؟ قال : لا ، إذا رأت الطهر فليغتسل ، فإن رأت بعده دما فهي
مستحاضة ، فإن ذلك بين ظهراني قرئها ، قال : فتصلي ( 3 ) ما رأت الطهر
ثم تستكمل على أقرائها ، فإن زاد شيئا فمنزلة المستحاضة ، فلتصل .
1153 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تكون حيضتها ستة أيام
ثم تحيض يومين ثم تطهر ، قال : تغتسل وتصلي ، فإن رأت الحيض
بعد ذلك أمسكت حتى تطهر إلى عشر ، فإن زادت على عشر فهي مستحاضة
تقضي الأيام التي زادت على قرئها .
باب الصوم والصلاة
وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء ( 4 ) عليها
1154 - عبد الرزاق عن معمر قال : تستطهر ( 5 ) يوما واحدا على
هامش
( 1 ) أخرج ( هق ) نحوه من طريق حماد بن زيد وابن علية عن الجلد بن أيوب ، وضعفه
وراجع الجوهر النقي .
( 2 ) في الأصل ( أحيضت ) .
( 3 ) في الأصل ( فتصل ) .
( 4 ) في الأصل ( قضى ) .
( 5 ) الاستطهار : هو انتظار الطهر وتبينه ، كما يظهر من الباب الذي عقده البيهقي
في السنن الكبرى للاستطهار .