كان يغتسل إذا خرج من الحمام ( 1 ) .
1139 - قال عبد الرزاق وكان معمر يفعله .
1140 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن أبيه عن
مجاهد أن عليا قال : الطهارات ( 2 ) ست : من الجنابة ، ومن الحمام ،
ومن غسل الميت ، ومن الحجامة ، والغسل للجمعة ، والغسل للعيدين ( 3 ) .
1141 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن
عبد الله بن عمر قال : إني لأحب ( 4 ) أن أغتسل من خمس من الحجامة ،
والحمام ، والموسى والجنابة ، وعن غسل الميت ، ويوم الجمعة ، قال :
ذكرت ذلك لإبراهيم فقال : ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة ،
وكانوا يستحبون غسل الجمعة ( 5 ) .
1142 - عبد الرزاق عن معمر وسعيد بن بشير عن قتادة عن
عكرمة عن ابن عباس قال : إنما جعل الله الماء يطهر ولا يطهر .
1143 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن شريك قال :
أخبرني من سمع ابن عباس يسأل عن الحمام أيغتسل فيه ؟ قال : نعم ،
وأخرب منه .
1144 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن ابن
هامش
( 1 ) الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 2780 .
( 2 ) كذا في الكنز ، وفي الأصل ( الطهرات ) .
( 3 ) الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 2848 .
( 4 ) في الأصل ( لا أحب ) خطأ .
( 5 ) تقدم .