نعم ، وما ذاك أي لعمري ، ويتعجب ( 1 ) .
باب احتلام المرأة
1092 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة قالت :
استفتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم ، فقالت لها عائشة :
فضحت النساء أو ترى المرأة ذلك ؟ فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
فمن أين يكون الشبه ؟ تربت يمينك ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالغسل
إذا أنزلت المرأة ( 2 ) قال معمر : وسمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه
أنها أم سليم الأنصارية زوجها أبو طلحة .
1093 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن أن أم سليم
وهي أم أنس بن مالك قالت : يا رسول الله ! متى يجب على إحدانا
الغسل ؟ قال : إذا رأت المرأة ما يراه الرجل .
1094 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن عروة
عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم سلمة زوج
النبي صلى الله عليه وسلم قالت : دخلت أم سليم أم بني أبي طلحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
هامش
( 1 ) في الأصل غير واضح .
( 2 ) الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 3144 ولم ينبه على كونه منقطعا ، ورواه مسلم من
طريق الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وكذلك رواه يونس والزبيدي
وابن أخي الزهري عن الزهري وأرسله مالك في أكثر الروايات قاله ( هق ) 1 : 168
يعني أنه لا يذكر عائشة ، وأما رواية الزهري إياه منقطعا فلم أقف على من نبه عليها ، فلعل
ناسخ أصلنا أسقط ( عن عروة ) من الاسناد فليحقق .