في كظامة فانقها وحسبك ولا تبدأ ( 1 ) بيسرى رجليك قبل يمناها ( 2 ) .
82 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل ادخل
قدميه في نهر ولم يمسها ( 3 ) بيده ، قال : يجزيه .
باب من يطا نتنا يابسا أو رطبا
83 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت أن
توضأ إنسان فوطى ( 4 ) على خراء عليه وضوء ؟ قال : لا ، ولكن ليغسل
عنه الخراء فلينقه ، قال وأقول أنا : فخذ بهذا ، وإن طئ روثا دلك
رجليه بالأرض أو قال بالتراب
84 - ( عبد الرزاق عن إسرائيل عن العوام بن حوشب عن إبراهيم مثل قول الشعبي ) ( 5 ) .
85 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن طئ ( 6 ) رجل في رجيع إنسان إلى الكعبين فليس عليه الا ان يغسل رجليه . 86 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل يصيب جسده
هامش
( 1 ) في الأصل وكذا في ( ظ ) لا تبد وهذا هو نهج رسمهم .
( 2 ) مر تحت رقم 1 وفي الأصل ( لا تبد يسري ) بحذف الباء
( 3 ) في ( ظ ) لم يمسهما .
( 4 ) وفي الأصل ( لوطئ ) وفي ( ظ ) فوطي في خرء وكذا فيما يلي فليغسل عنه
الخرء .
( 5 ) سقط من الأصل واستدركناه من ( ظ ) .
( 6 ) زاد ناسخ الأصل هنا خطا ( روثا ذلك رجليه بالأرض ) زاغ بصره إلى ما في السطر فوقه . وفي ( ظ ) إن كان وطئ رجل الخ .
( 7 ) في الأصل ( عن رجلا ) وسيأتي تحت رقم 92 وهناك ( في الرجل ) ومثله في ( ظ ) .