باب الرجل يحدث بين ظهراني غسله
1023 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت الجنب
يغتسل فلا يفرغ من غسله حتى يحدث بين ظهراني غسله ؟ قال : يوضئ
أعضاء الوضوء مما غسل منه ويغتسل لجنابته ( 1 ) ما بقي منه ، ولا يغتسل
للجنابة ما قد كان غسل يقول : لا بأس بأن يحدث الجنب بين ظهراني
غسله إذا توضأ للصلاة .
1024 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت إن
غسل جنب رأسه بخطمى أو بسدر قام فضرب الغائط ، ثم رجع أيعود
لرأسه ؟ قال : لا ، إن شاء ، ولكنه يمسح به مسح الوضوء للصلاة ثم
غسل ( 2 ) .
1025 - الثوري في رجل أصابته جنابة فتوضأ وضوء الصلاة ، ثم
غسل رأسه وبعض جسده ، ثم أحدث قبل أن يتم غسله ، قال : يتم
غسله ثم يعيد الوضوء ، نقض الوضوء الحدث ولم ينقض الغسل .
1026 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن دينار :
لا يضر الجنب أن يحدث بين ظهراني غسله إذا توضأ للصلاة .
الجنبان يشرعان جميعا
1027 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة
هامش
( 1 ) هنا في الأصل واو مزيدة .
( 2 ) أي سائر جسده .