باب ما يوجب الغسل
936 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال :
كان عمر وعثمان ( وعائشة ) ( 1 ) والمهاجرون الأولون يقولون : إذا مس
الختان الختان فقد ( 2 ) وجب الغسل ( 3 ) .
937 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن
عليا قال : كما يجب الحد كذلك يجب الغسل .
938 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : حدثني
الحارث عن علي ، وعلقمة عن ابن مسعود ، ومسروق عن عائشة قالوا :
إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ( 4 ) قال مسروق : فكانت عائشة
أعلمهن ( 5 ) بذلك .
939 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن
ابن المسيب عن عائشة قالت : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين الشعب
هامش
( 1 ) استدرك من الكنز ، وفي الأصل موضعه ( وابن المسيب ) وهو ظاهر الخطأ .
( 2 ) في الأصل هنا ( هو ) وهو تصحيف .
( 3 ) الكنز برمز ( عب ) رقم 2698 والموطأ ، ولفظ الموطأ ( عن ابن المسيب أن
عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون ) إلخ 1 : 66 ومن طريقة الطحاوي 1 : 35 .
( 4 ) الكنز برمز ( عب ) و ( ش ) ، وهو أتم مما هنا 5 رقم : 2707 .
( 5 ) كذا في الأصل والأظهر أعلمهم .