أن ابن مسعود ( نزل ) ( 1 ) عن قوله في الجنب أن لا يصلي حتى يغتسل ( 2 ) .
924 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن
علي قال : إذا أجنبت ( 3 ) فاسأل عن الماء جهدك ، فإن لم تقدر فتيمم
وصل ، فإذا قدرت على الماء فاغتسل ( 4 ) .
باب المرأة تطهر عن
حيضتها وليس عندها ماء هل يصيبها زوجها
925 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في الحائض
تطهر وليس عندها ماء قال : تيمم ويصيبها زوجها ( 5 ) .
926 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بعض ذلك ، فقال : لا بأس به .
باب الرجل يصيب جنابة ولا يجد ماء إلا الثلج
927 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : لو أن رجلا
هامش
( 1 ) أي رجع .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن ابن عيينة عن أبي سنان 1 : 105 .
( 3 ) في الأصل ( اجتنبت ) .
( 4 ) الكنز برمز ( عب ) 5 ، رقم : 2934 وقد أخرجه ( ش ) ( 1 / 107 ) و ( قط )
1 : 68 من طريق شريك عن أبي إسحاق ولفظ ( قط ) ، ( إذا أجنب الرجل في السفر
تلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى ) ، وأخرجه ( هق ) من طريق
( قط ) .
( 5 ) أخرجه ( ش ) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 1 : 66 .