891 - عبد الرزاق عن محمد بن يحيى ( 1 ) قال : أخبرني عبد
الرحمن بن حرملة ( 2 ) قال : جاء أعرابي إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن
فتمال : إني احتلمت قبل الصبح فلم أجد ماء ، فتيممت وصليت ، فلما
أصبحت وجدت الماء فاغتسل ؟ فقال أبو سلمة : إن شئت فاغتسل
وإن شئت فلا تغتسل ، قال أبو حرملة : فقلت لابن المسيب : الا تسمع إلى ما
يقول هذا ، وحدثته بقوله ، فقال ابن المسيب : أفعل ؟ فقلت : نعم ،
قال : فحصب نحوه وقال ( 3 ) : أرأيت إن كان أحدكم لا يدري ما
الفتيا ، لم يفتي الناس ؟ يا هذا ! طهرت لصلاتك ، فإذا وجدت الماء
فالغسل واجب عليك ( 4 ) .
باب يتيمم ثم يمر بالماء هل يتوضأ ؟ وهل يتيمم للتطوع ؟
894 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا تيمم الرجل ثم مر بماء
هامش
( 1 ) محمد بن يحيى ، كذا في الأصل ، فإن كان محفوظا فلا أدري من هو ؟ وإلا فهو
محمد بن أبي يحيى الأسلمي المتوفى سنة 147 فسماع عبد الرزاق منه ممكن .
( 2 ) هو الأسلمي أبو حرملة من رجال مسلم .
( 3 ) في الأصل ( فقال ) .
( 4 ) روى ( هق ) باسناده عن أبي الزناد قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي
إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب فذكر الفقهاء السبعة من المدينة وذكر أشياء من أقاويلهم وفيها
وكانوا يقولون : من تيمم فصلى ثم وجد الماء وهو في وقت أو غير وقت فلا إعادة عليه ،
ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل ، والتيمم من الجنابة والوضوء سواء ، ورويناه عن
الشعبي والنخعي والزهري وغيرهم 1 : 232 .