فإن أصاب الماء بعدما يذهب وقت تلك الصلاة فلا يعدها ، ولكن
ليغتسل وليتوضأ لما يستقبل من صلاته .
840 - عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال : يعيد ما كان
في وقت .
841 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم
عن أبيه قال : يعيد إذا وجد الماء في الوقت .
842 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال : يعيد
ما كان في وقت .
843 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : يعيد
ما كان في وقت .
باب نزع الخفين بعد المسح ( 2 ) .
844 - عبد الرزاق عن معمر وغيره عن إبراهيم قال : إذا نزعهما
أعاد الوضوء وقد انقض وضوءه الأول ( 3 ) .
845 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا توضأ الرجل
على خفيه ثم خلعهما فقد انتقض وضوؤه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الأصل ( ولكن ) .
( 2 ) تقدم هذا العنوان ولكن الآثار التي ذكرها المصنف غير معادة . الا الأول .
( 3 ) أخرج ( ش ) معناه عن حفص عن جده عن إبراهيم 1 : 125 وقد مر هذا
الأثر تحت رقم : 811 عن معمر عن منصور .
( 4 ) أخرج ( ش ) عن مكحول والزهري قالا : إذا مسح ثم خلع قالا : يعيد الوضوء
1 : 125