( باطن ) ( 1 ) القدمين أحق بالغسل من ظاهرهما ( 2 ) .
58 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : لم لا أمسح
بالقدمين كما أمسح بالرأس ، وقد قالهما جميعا ، قال : لا أراه إلا مسح
الرأس وغسل القدمين ، إني سمعت أبا هريرة يقول : ويل للأعقاب من
النار ، قال عطاء : وإن أناسا ليقولون هو المسح وأما أنا فأغسلهما ( 3 ) .
59 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال رجع إلى غسل
القدمين في قوله : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) زدته أنا ظنا مني أنه سقط من الأصل ووجدت في ( ظ ) ( لرأيت أن بطن القدمين الخ )
وفي ( ظ ) أيضا لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه .
( 2 ) أخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة بهذا الاسناد ولكن فيه رأيت علي بن
أبي طالب يمسح ظهور قدميه ، ويقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظهورهما لظننت
أن بطونهما أحق ، ثم قال الحميدي : إنه إن كان على الخفين فهو سنة ، وإن كان على غير
الخفين فهو منسوخ 1 : 26 وقد رواه عبد الله بن أحمد في زياداته عن إسماعيل بن إسحاق
عن سفيان فذكر الغسل بدل المسح في جميع المواضع ( راجع مسند أحمد 2 : 189
و 220 وقد روى ( ش ) ص 15 من طريق أبي إسحاق عن عبد خير ، وروى الطحاوي
من طريق السدي عن عبد خير 1 : 21 فذكر المسح أيضا ، ورواه الدارمي أيضا
ص 96 من طريق أبي إسحاق وفيه ذكر المسح على النعلين ثم قال الدارمي : هذا الحديث
منسوخ بقوله ( فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) وقد روى ( هق )
من طريق يونس عن أبي إسحاق أيضا نحو ما روى أبو السوداء ثم قال : وما روى في معناه
إنما أريد به قدما الخف بدليل ما روي غير هذين عن علي وما رواه علي في صفة وضوء النبي
صلى الله عليه وسلم 1 : 292 مختصرا .
( 3 ) أخرج ( ش ) عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ( هل ) أدركت أحدا منهم يمسح
على القدمين ؟ قال : محدث ص 16 وأخرج الطحاوي نحوه 1 : 25 ، وأما المرفوع فقد أخرجه الشيخان من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة وسيأتي عند المصنف .
( 4 ) الكنز 5 رقم 2221 برمز ( عب ) والطبراني في الكبر كما في المجمع 1
: 234 و ( هق ) من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود بسند حسن 1 : 70 .