717 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد ( 1 ) عن
إبراهيم قال : كانت لعلقمة خرقة نظيفة ينشف بها إذا توضأ ( 2 ) .
718 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثقفي ( 3 ) عن أبيه عن
الحسن وابن سيرين قالا : لا بأس بأن يمسح الرجل وجهه من الوضوء
قبل أن يصلي بالمنديل أو قال بالثوب ( 4 ) .
719 - أخبرنا عبد الرزاق قال ( 5 ) : أخبرنا معمر عن أيوب أو
غيره أن ابن سيرين كان يمسح بالمنديل عند الوضوء .
720 - عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعنا أن الرجل إذا توضأ
بوضوء توضأ به ( 6 ) صاحبه لم يجزه ، فإن توضأ وضوء على وضوء
أجزأه .
باب الوضوء بالبصاق
721 - عبد الرحمن عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن
قيس بن أبي حازم قال : كان جرير بن عبد الله يأمر أهله أن يتوضأ
من فضل سواكه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ( 1 ) في الأصل ( أبي يزيد ) والصواب ( أبي زياد ) كما في ( ش ) ص 99 .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن ابن إدريس عن يزيد ص 99 .
( 3 ) كذا في الأصل ، والصواب عندي ( ابن التيمي ) .
( 4 ) أخرجه ( ش ) من طريق سليمان التيمي ويونس وهشام عنهما ص 99 ، 100 .
( 5 ) وفي الأصل ( قالا ) خطأ .
( 6 ) عندي أنه يعني به الماء المستعمل .
( 7 ) أخرجه ( هق ) من طريق قبيصة عن الثوري 1 : 255 .