693 - عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل عن أبي فزارة العبسي
قال : حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود قال :
لما كان ليلة الجن تخلف منهم رجلان ، فقالا نشهد الفجر معك يا رسول
الله ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : معك ماء ؟ قلت : ليس معي ماء ، ولكن معي
إداوة فيها نبيذ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تمرة طيبة وماء طهور ( 1 ) فتوضأ ( 2 ) .
قال إسرائيل : في حديثه ، ثم صلى الصبح .
694 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن ،
قال : لا توضأ بلبن ولا نبيذ .
695 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ، أنه كان يكره
( أن ) يتوضأ باللبن ( 3 ) .
باب الوضوء من الحجامة والحلق
696 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ، في الرجل يحتجم ،
قال : يغسل عنه الدم ويتوضأ ، قلت : أرأيت إنسانا حلق رأسه واحتجم
عليه غسل واجب ؟ قال : لا .
هامش
( 1 ) في الأصل ( غفور ) والصواب ( طهور ) كما في ابن ماجة ، و ( د ) ، و ( ش )
وغير ذلك .
( 2 ) الكنز 5 ، رقم : 2044 برمز ( عب ) و ( حم ) و ( د ) و ( ت ) و ( هق ) ،
قلت أخرجه ابن ماجة من جهة المصنف ، وأخرجه ( ش ) عن وكيع عن أبيه عن أبي فزارة
ص 20 .
( 3 ) روى ( ش ) عن علي وعكرمة جواز الوضوء بالنبيذ ص 20 .