عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن في الذي نسي
مسح الرأس في الوضوء قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح برأسه قط
وليعد الصلاة ( 1 ) .
43 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا نسي المسح مسح وأعاد
الصلاة ولم يعد الوضوء ، وإذا نسي المسح فأصاب رأسه مطر ( 2 ) فإنه
يجزيه ، هو طهور .
44 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نسي أن يستنشق
أو يمسح بأذنيه أو يتمضمض ( 3 ) حتى دخل في الصلاة ثم ذكر فإنه لا
ينصرف لذلك ( 4 ) قال : فإن كان نسي أن يمسح برأسه فذكر وهو في
الصلاة فإنه ينصرف ومسح ( 5 ) برأسه .
45 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس قال : إن نسي المسح بالرأس أعاد الصلاة ( 6 ) .
46 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل نسي المسح برأسه ثم قام
فكبر في الصلاة ، فضحك ، قال : ينصرف ( 7 ) ويمسح برأسه ولا
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) من طريق يونس عن الحسن ص 17 ولفظ الأثر في ( ظ ) إن كان
في لحيته بلل فليمسح برأسه وليعد صلاته وإن لم يجد بللا فليمسح برأسه قط وليعد الصلاة .
( 2 ) كذا في ( ظ ) وفي الأصل مطرا ، خطأ .
( 3 ) في ( ظ ) يمضمض .
( 4 ) كذا في ( ظ ) وفي الأصل ( كذلك ) .
( 5 ) في ( ظ ) يمسح .
( 6 ) الكنز 5 رقم 2210 برمز ( عب ) .
( 7 ) في الأصل ( لا ينصرف ) وهو غير مستقيم عندي .