601 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن عطاء عن
عائش بن أنس ( 1 ) ، قال : قال علي للمقداد : سل لي رسول الله ( ص ) عن
الرجل يلاعب امرأته ويكلمها فيمذي لولا أني أستحيي وأن ابنته تحتي
لسألته ، فسأل المقداد ، فقال رسول الله ( ص ) : ليغسل ذكره ، وليتوضأ ،
ثم لينضح في فرجه ( 2 ) .
602 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قال ( 3 ) : حدثنا هشام بن
عروة عن عروة أن عليا قال : قلت للمقداد : سل رسول الله ( ص ) فإني لولا
أن تحتي ابنته لسألته عن ذلك ، إذا ما اقترب ( 4 ) الرجل من امرأته
فأمذى ولم يملك ذلك ولم يمسها ، فسأل المقداد ، فقال رسول الله ( ص ) :
إذا ما أمذى أحدكم ولم يمسها فليغسل ذكره وأنثييه ( 5 ) . وكان عروة
يقول : ليتوضأ إذا أراد أن يصلي كوضوئه للصلاة .
603 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه مثله .
604 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا
قال : كنت رجلا مذاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله ( ص ) فأمرت
رجلا فسأله ، فقال : فيه الوضوء ، قال الأعمش : فحدثنا أبو يعلي عن
هامش
( 1 ) في الأصل ( عابس ) بن أنس خطأ .
( 2 ) ( ن ) ، والحميدي والطحاوي 1 : 28 كلهم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، وفي مسند الحميدي من طريق ابن عيينة عن ابن دينار بهذا السند ان عليا قال : ( أمرت عمارا فسأله ) 1 : 23 .
( 3 ) كذا في الأصل ، والصواب ( قالا ) أو حذف ( معمر ، و ) فان حديث معمر يلي هذا
( 4 ) في الأصل ( إذا ما أقرب ) .
( 5 ) أخرجه ( د ) من طريق زهير عن هشام 1 : 27 - 28 وهو في الكنز برمز ( عب ) و ( طب ) 5 ، رقم : 1641