وجب الوضوء إذا بلغت الفم فظهرت ، قلت : أتكره أن يعيدها المرء
في جوفه بعد ما يظهر بفيه ؟ قال : نعم ، ولا أكرهه لمأثم ولكن أقذره
518 - عبد الرزاق قال : قلت لعطاء : أرأيت إن تجشأت ( 1 ) فخرج شئ من الطعام من حلقي ، وكان نشب ( 2 ) في حلقي وليس من معدتي
أتوضأ منه ؟ قال : لا ، قلت أرأيت لو تجشيت ( 3 ) فجاء من الأوداج
والطعام شئ ( 4 ) يسير ؟ قال : لعمري ! إني لاتنخم ( 5 ) شيئا كثيرا ثم يأتي
الشئ من حلقي ومن الرأس فليس في ذلك وضوء إلا ما خرج من جوفك
من معدتك .
519 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عطاء بن أبي
رباح قال : إذا بلغ القلس الفم فقد وجب فيه الوضوء ، فإن كانت
يابسة ( 6 ) يجدها في حلقة لم يتوضأ منها .
520 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل ذلك ، قال الثوري :
عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن القلس إذا دسع ( 7 ) فليتوضأ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) من التجشؤ ، وهي تنفس المعدة ( فا ) .
( 2 ) نشب الشئ في الشئ : عليق ، نشب العظم في حلقه : علق فيه .
( 3 ) في الأصل كأنه ( تحسيت ) والظاهر أنه ( تجشيت ) كان بعض الرواة اخترعه
من ( تجشأت ) .
( 4 ) كذا في الأصل .
( 5 ) ويحتمل لانتحم ، وانتحم الرجل ، ونحم تنحنح ، ( أقرب ) .
( 6 ) في الأصل كأنه حابسة .
( 7 ) الدمع كالمنع ، الدفع ، والقئ ، والملء ( قا ) .
( 8 ) في الأصل ( عن مغيرة وإبراهيم ) وفي مصنف ابن أبي شيبة ، مغيرة عن إبراهيم
قال : سألته عن القلس ، فقال : ذلك الدسع إذ ظهر ففيه الوضوء 1 : 30 .