بماء فيمصمص ( 1 ) ولا يزيد على ذلك ، قال معمر : المصمصة دون
المضمضة .
499 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي
عبيدة أن ابن مسعود قال : يتوضأ الرجل من المباشرة ، ومن اللمس
بيده ، ومن القبلة إذا قبل امرأته ، وكان يقول في هذه الآية ( أو لامستم
النساء ) قال : هو الغمز ( 2 ) .
500 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم قال :
سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يقول ، قال ابن مسعود : القبلة من اللمس
ومنها الوضوء ( 3 ) .
501 - عبد الرزاق عن الثوري عن محل ( 4 ) عن إبراهيم قال :
إذا قبل الرجل بشهوة أو لمس بشهوة فعليه الوضوء ( 5 ) .
502 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن الشعبي
قال : إذا قبل فعليه الوضوء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن ابن علية عن أيوب مختصرا ص 33 وروى نحوه من عدة أوجه .
( 2 ) في الأصل ( العمد ) خطأ ، والصواب ما أثبته كما في المجمع 1 : 247 ، والحديث
أخرجه الطبراني في الكبير قاله الهيثمي .
( 3 ) الكنز برمز ( عب ) 5 ، رقم : 2466 ، وأخرجه ( ش ) عن ابن فضيل عن الأعمش
ص 111 وعن هشيم وحفص عن الأعمش ص 33 و ( هق ) 1 : 124 .
( 4 ) الثوري عن محل عن إبراهيم هو عندي محل بن محرز من أصحاب إبراهيم النخعي
كما في التهذيب ، ويمكن أن يكون محل بن خليفة الطائي يروي عنه الثوري .
( 5 ) أخرجه ( ش ) من طريق مغيرة عن إبراهيم ص 33 نحوه مختصرا .
( 6 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري ثم عن هشيم ووكيع عن زكريا ص 33 .