باب قص الشارب وتقليم الأظفار
462 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قص الشارب
وتقليم الأظفار أمنه وضوء ؟ قال : لا ، ولكن ليمس بالماء حيث قلم
وقص .
463 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا
أخذ الرجل من أظفاره أو من شعره شيئا أمر عليه الماء ( 1 ) .
464 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال :
يمسح عليه الماء ( 2 ) .
465 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : قد انتقض ( 3 ) وضوؤه .
466 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن في الذي يأخذ من أظفاره
وشعره ، ليس عليه شئ .
467 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن ، قال :
ليس عليه شئ ( 4 ) .
468 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي ، قال : هو
طهور ( 5 ) .
هامش
( 1 ) روى ( ش ) عن مغيرة عن إبراهيم يجري عليه الماء ص 39 .
( 2 ) كذا في الأصل ولعل الصواب ( بالماء ) .
( 3 ) لكن روى ( ش ) عن الهيثم عن حماد قال : يمسح بالماء ونحوه عن الشيباني عنه
فإذن قوله ( قد انتقض وضوءه ) مأول .
( 4 ) روى ( ش ) باسناده عن الحسن والحكم وعطاء لا شئ عليه ص 39 .
( 5 ) روى ( ش ) باسناده عن سعيد بن جبير قال : هو طهور وبركة ص 39 .