444 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن
مسست ما حول الذكر والأنثيين ؟ قال : فلا وضوء إلا منه نفسه .
445 - عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا مس
الرجل أنثييه أو رفغيه توضأ ( 1 ) .
باب مس المقعدة
446 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : مس الرجل
مقعدته سبيل الخلاء ولم يضع يده هناك أفيتوضأ ؟ قال : نعم ، إذا
كنت متوضئا من مس الذكر توضأت من مسها ، قال قلت : أرأيت إن
مس ما حول سبيل الخلاء ولم يوغل ( 2 ) يده هنالك ( 3 ) .
447 - عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت رجلا يقول لقتادة : رجل
به الحاصرة فتخرج مقعدته من شدة الزحير ، فيدخلها بيده هل عليه
وضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل يده .
باب مس ذكر غيره
448 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت لو
مسست ذكر غلام صغير ؟ قال : توضأ .
449 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : مسست قنب ( 4 )
هامش
( 1 ) أخرجه ( قط ) و ( هق ) .
( 2 ) أوغل في البلاد والعلم ذهب وبالع وأبعد ( قا ) .
( 3 ) الظاهر أن جواب عطاء قد سقط من هنا .
( 4 ) القنب بالضم فالسكون : جراب قضيب الدابة أو ذي الحافر .