440 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : كان الحسن وقتادة
لا يريان منه وضوءا ( 1 ) .
441 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال :
سمعت أبان بن عثمان يقول : من مس الذكر فليتوضأ .
باب مس الرفغين والأنثيين
442 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة
أنه قال : من مس مغابنه ( 2 ) فليتوضأ ، قال عمرو : وما أراه إلا الرفغين .
443 - إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مس ذكره أو أنثييه
أو رفغيه فليعد الوضوء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) هذا مكرر 438 .
( 2 ) المغبن : الإبط ج مغابن ، والرفغ : وسخ الظفر ، وقيل وسخ المغابن ، وأصل
الفخذ من باطن ، وهو المراد هنا .
( 3 ) قد سقط إسناد هذا الحديث من الأصل ، وقد ذكره في الكنز معزوا لعبد الرزاق
عن ابن عمر 5 : 81 رقم 17000 ، وفيه ( فليعد الوضوء ) فقط ، وليس فيه ذكر الصلاة ،
وفي الأصل ( فليعد الصلاة والوضوء ) وفوق كلمة الصلاة علامة تشير إلى أنه زلة قلم ،
ولم أجد هذا الحديث من رواية ابن عمر ، وإنما وجدته في ( قط ) و ( هق ) و ( المجمع )
من رواية بسرة .