عمر يمر يده على إبطه إذا توضأ ثم لا يعيد وضوءا . ( 1 )
408 - عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي قال : أخبرنا يحيى البكاء
قال : رأيت ابن عمر في إزار ورداء فرأيته يضع يده على أنفه ، ثم
يضرب بيده على إبطه وهو في الصلاة ( 2 ) .
409 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن ، وعن رجل
عن الحسن قال : ليس في نتف الإبط وضوء ( 3 ) .
باب الوضوء من مس الذكر
410 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن بسرة
بنت صفوان بن محرث ( 4 ) قال قلت : يا رسول الله ! إحدانا تتوضأ
للصلاة فتفرغ ( من ) ( 5 ) وضوئها ، ثم تدخل يدها في درعها فتمس
فرجها ، أيجب عليها الوضوء ؟ قال : نعم إذا مست فرجها فلتعد الصلاة
والوضوء ( 6 ) قال ( 7 ) : وعبد الله بن عمر وجالس فلم يفزع ذلك عبد الله
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) مختصرا عن وكيع عن العمري ص 39 وأخرجه ( هق ) تاما من
طريق ابن وهب عن العمري 1 : 139 .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي معاوية عن أبي جعفر ولفظه ( رأيت ابن عمر أدخل
يده في إبطه وهو في الصلاة ثم مضى في صلاته 1 : 139 .
( 3 ) روى ( ش ) من طريق هشام عن الحسن أنه سئل عن الرجل يمس إبطه أو ينتفه ،
فلم ير بأسا إلا أن يدميه ص 38 .
( 4 ) في الأصل ( محرف ) والصواب ( محرث ) ففي التهذيب بسرة بنت صفوان بن
أمية بن محرث وكذا في الإصابة .
( 5 ) زدته أنا .
( 6 ) الكنز برمز ( عب ) وفيه ( فلتعد الوضوء ) وليس فيه ذكر الصلاة 5 رقم : 2459 .
( 7 ) القائل - فيما يظهر - عمرو بن شعيب ، ولكن الحديث أخرجه الطحاوي من
طريق عبد الله بن المؤمل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختصرا ، ورواه ( هق ) من
طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بسرة وفي آخره سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده فلان وفلان وعبد الله بن عمر ( كذا ) فأمرني بالوضوء 1 : 133 .