386 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال : لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن
جنبا أو حائضا ، فإذا خلت به فلا تقربه ( 1 ) .
387 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل إنسان عطاء فقال :
المرأة تغتسل غير جنب أيغتسل الرجل بإناء معها ؟ قال : نعم .
باب سؤر الحائض
388 - عبد الرزاق عن الثوري عن مقدام بن شريح بن هانئ
عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أشرب في الاناء وأنا حائض فيأخذه
النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب ( 2 ) وكنت آخذ العرق
فأنتهش منه ، فيأخذه مني ثم يضع فاه على موضع في فينتهش منه .
389 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن سؤر الحائض
والجنب فلم ير به بأسا .
390 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : لا بأس
بسؤر الحائض والجنب ، فلم ير به بأسا وضوءا أو شرابا ( 3 ) .
391 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : لا بأس
هامش
( 1 ) الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 2898 .
( 2 ) أخرجه أبو عوانة من طريق عبد الرزاق 1 : 311 والحميدي .
( 3 ) أخرجه ( ش ) من طريق سفيان عن جابر ص 26 .