380 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أيوب عن رجل
عن ابن عباس مثله .
381 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل إنسان عطاء فقال :
المرأة يغتسل غير الجنب أيغتسل الرجل بفضلها ؟ قال : نعم .
382 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عباس ( 1 ) بن
عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس بفضل المرأة
حائضا ( 2 ) كانت أو غير حائض إذا لم يكن في يديها بأس ( 3 ) .
383 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : لا بأس
أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا ( 4 ) .
384 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : لقيت ( 5 )
المرأة على الماء تغتسل به أو تتوضأ ، يتوضأ الرجل بفضلها ؟ قال : نعم ،
إذا كانت مسلمة ، قال عطاء : يغتسل الرجل بفضل المرأة غير جنبين .
385 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان سمعت عبد الله
ابن سرجس قال : لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فإذا
خلت به فلا تقربه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في الأصل ( عن ابن عباس ) والصواب ما أثبته ، وسيأتي تحت رقم : 395 .
( 2 ) في الأصل بصورة المرفوع ، وكذا رسم فيه كثير من أمثاله .
( 3 ) في الأصل ( بأسا ) وهو غير ظاهر .
( 4 ) أخرجه مالك و ( ش ) من طريق أيوب عن نافع ص 25 .
( 5 ) في الأصل كأنه ( لعب ) .
( 6 ) أخرجه الطحاوي من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم بلفظ آخر 1 : 14
وهو عند ابن ماجة أيضا ، ورواه ( هق ) موقوفا أيضا من طريق شعبة ورجح الموقوف
ص 192 .